responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 264


ودية المرأة : النصف من ذلك .
ودية الذمي ثمان مائة درهم . والذمية أربع مائة درهم .
ودية العبد : قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيرد إليها . ودية الأمة قيمتها فإن تجاوزت دية الحرة ردت إليها .
ودية الأعضاء بنسبة القيمة ، فكل ما في الحر كمال ديته ففي العبد كمال قيمته ، لكن ليس للمولى المطالبة بها إلا بعد دفع العبد إلى الجاني ، وما فيه دونه بحسابه ، وما لا تقدير فيه ففيه الأرش .
وجناية العبد تتعلق برقيته لا بالمولى ، لكن له فكه بأرش الجناية .
الفصل السابع - فيما يوجب ضمان الدية :
وهو اثنان :
الأول : المباشرة . بأن يقع التلف من غير قصد ، كالطبيب يعالج فيتلف المريض بعلاجه [1] والنائم إذا انقلب على غيره فمات ، ومن حمل على رأسه متاعا فأصاب غيره ، وكسر المتاع فإنه يضمنها ، ولو وقع على غيره من علو فمات ضمن ديته ، ولو أوقعه غيره فالدية على الدافع .
ولو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات كان على الباقين ثلثا ديته . ولو أخرج غيره من منزله ليلا ضمنه إلا أن تقوم البينة بموته أو بقتل غيره له .



[1] وفي الخبر المشهور : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه . وإلا فهو ضامن - كاشف الغطاء ( قده ) .

264

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست