نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 240
ويدهما عليه فهو لهما ، ولو تعارضت البينتان قضى للخارج إلا أن تشهد بينة المتشبث بالسبب . ولو شهدتا بالسبب فللخارج ، ولو تشبثا قضى لكل بما في يد صاحبه فيكون بينهما بالسوية ، ولو كان في يد ثالث قضي للأعدل فالأكثر عددا ، وإن تساويا أقرع فيحلف من تخرجه القرعة ، فإن امتنع أحلف الآخر ، فإن امتنعا قسم بينهما . الفصل الخامس - في صفات الشاهد : وهي ستة : البلوغ ، وكمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ، وانتفاء التهمة [1] وطهارة المولد . وتقبل شهادة الصبيان في الجراح مع بلوغ العشر وعدم الاختلاف وعدم الاجتماع على المحرم . وتقبل شهادة أهل الذمة في الوصية مع عدم المسلمين . ولا تقبل شهادة الفاسق إلا مع التوبة ، ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ، ولا الوصي فيما له الولاية فيه ، وكذا الوكيل [2] ، ولا العدو ، ولا شهادة الولد على الولد ، ويجوز العكس ، وتقبل شهادة كل منهما لصاحبه ، وكذا الزوجان .
[1] التهمة المانعة هي التي يجر الشاهد فيها نفعا إلى نفسه كالشريك والأجير والغريم ، وأما ما لا تستلزم نفعا للشاهد فلا تمنع كالصداقة والقرابة والجوار ونحوها ، نعم للخصم أن يجرحه بها فينظر الحاكم فيها ردا أو قبولا . [2] في سائر النسخ هنا إضافة : ولا القاذف .
240
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 240