responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 240


ويدهما عليه فهو لهما ، ولو تعارضت البينتان قضى للخارج إلا أن تشهد بينة المتشبث بالسبب . ولو شهدتا بالسبب فللخارج ، ولو تشبثا قضى لكل بما في يد صاحبه فيكون بينهما بالسوية ، ولو كان في يد ثالث قضي للأعدل فالأكثر عددا ، وإن تساويا أقرع فيحلف من تخرجه القرعة ، فإن امتنع أحلف الآخر ، فإن امتنعا قسم بينهما .
الفصل الخامس - في صفات الشاهد :
وهي ستة : البلوغ ، وكمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ، وانتفاء التهمة [1] وطهارة المولد .
وتقبل شهادة الصبيان في الجراح مع بلوغ العشر وعدم الاختلاف وعدم الاجتماع على المحرم .
وتقبل شهادة أهل الذمة في الوصية مع عدم المسلمين . ولا تقبل شهادة الفاسق إلا مع التوبة ، ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ، ولا الوصي فيما له الولاية فيه ، وكذا الوكيل [2] ، ولا العدو ، ولا شهادة الولد على الولد ، ويجوز العكس ، وتقبل شهادة كل منهما لصاحبه ، وكذا الزوجان .



[1] التهمة المانعة هي التي يجر الشاهد فيها نفعا إلى نفسه كالشريك والأجير والغريم ، وأما ما لا تستلزم نفعا للشاهد فلا تمنع كالصداقة والقرابة والجوار ونحوها ، نعم للخصم أن يجرحه بها فينظر الحاكم فيها ردا أو قبولا .
[2] في سائر النسخ هنا إضافة : ولا القاذف .

240

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست