responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 239


بالقول والمكان والزمان ويكفي " والله ماله قبلي كذا " ويمين الأخرس بالإشارة ولا يحلف إلا في مجلس القضاء مع المكنة .
واليمين على القطع ، إلا في نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم .
ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعيا .
ولا يمين في حد ، ولا مع عدم العلم ، ولا يثبت مالا لغيره .
وتقبل الشهادة مع اليمين إذا بدأ بالشهادة وعدل ، في الأموال والديون ، لا في الهلال والطلاق والقصاص .
وإذا شهد بالحكم عدلان عند آخر أنفذه الحاكم الثاني ما لم يناف المشروع .
الفصل الرابع في المدعي :
ولا بد أن يكون مكلفا مدعيا لنفسه أو لمن له الولاية عنه ما يصح تملكه وله انتزاع العين ، أما الدين فكذا مع الجحد وعدم البينة ومع عدم البذل . ولو ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له به مع عدم المنازع . ويحكم على الغائب مع البينة ويباع ما له في الدين ، ولا يدفع إلا بكفيل .
ولو تنازع اثنان ما في يدهما فلهما بالسوية ، ولكل إحلاف صاحبه ، ولو كان في يد أحدهما فللتشبث مع اليمين . ولو كانت في يد ثالث فهي لمن صدقه وللآخر إحلافه ، فإن صدقهما تساويا ولكل إحلاف صاحبه ، وإن كذبهما أقرت في يده .
ولو تداعى الزوجان متاع البيت قيل للرجل ما يصلح له وللمرأة ما يصلح لها ، وما يصلح لهما بينهما . وقال في ( المبسوط ) . إذا لم تكن بينة

239

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست