نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 239
بالقول والمكان والزمان ويكفي " والله ماله قبلي كذا " ويمين الأخرس بالإشارة ولا يحلف إلا في مجلس القضاء مع المكنة . واليمين على القطع ، إلا في نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم . ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعيا . ولا يمين في حد ، ولا مع عدم العلم ، ولا يثبت مالا لغيره . وتقبل الشهادة مع اليمين إذا بدأ بالشهادة وعدل ، في الأموال والديون ، لا في الهلال والطلاق والقصاص . وإذا شهد بالحكم عدلان عند آخر أنفذه الحاكم الثاني ما لم يناف المشروع . الفصل الرابع في المدعي : ولا بد أن يكون مكلفا مدعيا لنفسه أو لمن له الولاية عنه ما يصح تملكه وله انتزاع العين ، أما الدين فكذا مع الجحد وعدم البينة ومع عدم البذل . ولو ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له به مع عدم المنازع . ويحكم على الغائب مع البينة ويباع ما له في الدين ، ولا يدفع إلا بكفيل . ولو تنازع اثنان ما في يدهما فلهما بالسوية ، ولكل إحلاف صاحبه ، ولو كان في يد أحدهما فللتشبث مع اليمين . ولو كانت في يد ثالث فهي لمن صدقه وللآخر إحلافه ، فإن صدقهما تساويا ولكل إحلاف صاحبه ، وإن كذبهما أقرت في يده . ولو تداعى الزوجان متاع البيت قيل للرجل ما يصلح له وللمرأة ما يصلح لها ، وما يصلح لهما بينهما . وقال في ( المبسوط ) . إذا لم تكن بينة
239
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 239