نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 238
له مال ، أو كان أصل الدعوى مالا ، وإلا قبل قوله مع اليمين . وإن جحد طلبت البينة من المدعي ، فإن أحضرها حكم له ، وإلا توجهت له اليمين . فإن التمسها حلف المنكر . ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي فإن تبرع أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها وأعيدت مع التماس المدعي ، فإن نكل ردت على المدعي وثبت حقه إن حلف [1] وإن نكل بطل [2] وإن رد اليمين حلف المدعي فإن نكل بطلت دعواه . وإذا حلف المنكر لم يكن للمدعي المقاصة ، ولا تسمع بينته بعد اليمين إلا أن يكذب نفسه . ولو كان الدين على ميت احتاج المدعي مع البينة إلى يمين على البقاء استظهارا . ولو سكت المنكر لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره ، ولا يكفي المترجم الواحد ، وإن كان عنادا حبس حتى يجيب . الفصل الثالث في الاستحلاف : ولا يجوز بغير أسماء الله تعالى ، ولو كان أحلاف الذمي بدينه أردع جاز . ويستحب الوعظ والتخويف والتغليظ ، في نصاب القطع [3] فما زاد
[1] في سائر النسخ هنا إضافة : المدعي . [2] في سائر النسخ هكذا : فإن نكل بطلت دعواه . [3] أي في نصاب قطع يد السارق : أي ربع دينار .
238
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 238