responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 238


له مال ، أو كان أصل الدعوى مالا ، وإلا قبل قوله مع اليمين .
وإن جحد طلبت البينة من المدعي ، فإن أحضرها حكم له ، وإلا توجهت له اليمين . فإن التمسها حلف المنكر .
ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي فإن تبرع أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها وأعيدت مع التماس المدعي ، فإن نكل ردت على المدعي وثبت حقه إن حلف [1] وإن نكل بطل [2] وإن رد اليمين حلف المدعي فإن نكل بطلت دعواه .
وإذا حلف المنكر لم يكن للمدعي المقاصة ، ولا تسمع بينته بعد اليمين إلا أن يكذب نفسه .
ولو كان الدين على ميت احتاج المدعي مع البينة إلى يمين على البقاء استظهارا .
ولو سكت المنكر لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره ، ولا يكفي المترجم الواحد ، وإن كان عنادا حبس حتى يجيب .
الفصل الثالث في الاستحلاف :
ولا يجوز بغير أسماء الله تعالى ، ولو كان أحلاف الذمي بدينه أردع جاز .
ويستحب الوعظ والتخويف والتغليظ ، في نصاب القطع [3] فما زاد



[1] في سائر النسخ هنا إضافة : المدعي .
[2] في سائر النسخ هكذا : فإن نكل بطلت دعواه .
[3] أي في نصاب قطع يد السارق : أي ربع دينار .

238

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست