نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 237
الشهود مع التهمة ، ومخاوضة العلماء ويكره القضاء مع شغل القلب بالغضب والجوع والعطش والهم والفرح وغيرها ، واتخاذ حاجب وقت القضاء ، وتعيين قوم للشهادة ، والشفاعة إلى الغريم في إسقاطه حقه . ويقضي الإمام بعلمه . وغيره به في حقوق الناس ، وإذا انتفى العلم حكم بالشهادة مع علمه بعدالة الشهود أو التزكية وتسمع مطلقة ، بخلاف الجرح ، ومع التعارض يقدم الجرح . وتحرم الرشوة ، ويجب إعادتها وإن حكم بالحق ، وإذا التمس الغريم إحضار خصمه أجابه ، إلا المرأة غير البرزة أو المريض فينفذ إليهما من يحكم بينهما . الفصل الثاني - في كيفية الحكم : وعليه أن يسوي بين الخصمين في الكلام والسلام والمكان والنظر والانصات والعدل في الحكم ، ويجوز أن يكون المسلم قاعدا أو أعلى منزلا والكافر أخفض أو قائما . ولا يلقن الخصم ، ولو بدر أحدهما بالدعوى قدمه فيها ، ولو ادعيا دفعة سمع من الذي على يمين خصمه . فإن أقر خصمه ألزمه إن كان كاملا مختارا ، فإن امتنع حبسه مع التماس خصمه ، ولو طلب المدعي إثبات حقه أثبته مع معرفته باسمه ونسبه أو بعد معرفة عدلين ، أو بالحلية . ولو ادعى الإعسار وثبت أنظر ، وإن لم يثبت ألزم بالبينة إذا عرف
237
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 237