نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 22
بعد بردهم وقبل تطهيرهم بالغسل وللموت [1] ويستحب لما يأتي . فهاهنا فصول : الفصل الأول في الجنابة : وهي تحصل بإنزال الماء مطلقا ، وبالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة سواء القبل والدبر وإن لم ينزل ، ويجب فيه الغسل . والواجب فيه النية عند غسل اليدين أو الرأس مستدامة الحكم ، واستيعاب الجسد بالغسل ، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به ، والبدأة بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر . ويسقط الترتيب مع الارتماس . ويستحب فيه الاستبراء بالبول ، أو الاجتهاد ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والغسل بصاع [2] فما زاد ، وتخليل ما يصل إليه الماء . ويحرم عليه قبل الغسل قراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن ، أو
[1] ساقط من سائر النسخ . [2] الصاع : أربعة أمداد ، والمد ما يقارب ثلاثة أرباع الكيلو أي 750 غراما ، فالصاع : ثلاث كيلوات . ( 3 ) العزائم هي السور التي فيها سجدة واجبة . وهي : سورة السجدة ، وفصلت ، والنجم والعلق .
22
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 22