responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 22


بعد بردهم وقبل تطهيرهم بالغسل وللموت [1] ويستحب لما يأتي .
فهاهنا فصول :
الفصل الأول في الجنابة :
وهي تحصل بإنزال الماء مطلقا ، وبالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة سواء القبل والدبر وإن لم ينزل ، ويجب فيه الغسل .
والواجب فيه النية عند غسل اليدين أو الرأس مستدامة الحكم ، واستيعاب الجسد بالغسل ، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به ، والبدأة بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر .
ويسقط الترتيب مع الارتماس .
ويستحب فيه الاستبراء بالبول ، أو الاجتهاد ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والغسل بصاع [2] فما زاد ، وتخليل ما يصل إليه الماء .
ويحرم عليه قبل الغسل قراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن ، أو



[1] ساقط من سائر النسخ .
[2] الصاع : أربعة أمداد ، والمد ما يقارب ثلاثة أرباع الكيلو أي 750 غراما ، فالصاع : ثلاث كيلوات . ( 3 ) العزائم هي السور التي فيها سجدة واجبة . وهي : سورة السجدة ، وفصلت ، والنجم والعلق .

22

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست