نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 213
الرابع : الجامد . ويحرم الميتة وأجزاؤها ، عدى صوف ما كان طاهرا في حياته ، وشعره ووبره وريشه ، وقرنه وعظمه [1] وظلفه [2] وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني ، والإنفحة [3] . ويحرم من الذبيحة : القضيب ، والأنثيان ، والطحال ( 3 ) ، والفرث ، والدم ، والمثانة ، والمرارة ( 4 ) والمشيمة ( 6 ) والفرج ، والعلباء ( 7 )
[1] ومنه الأسنان . [2] وهو بمنزلة الظفر لرجل البقر والغنم والمعز ، وألحق به الخف من الإبل ، والحافر من الخيل والبغال والحمير . [3] الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء - كما في المجمع حكاية عن صحاح الجوهري عن أبي زيد : هي كرش الحمل والجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهو كرش وعن المغرب : يقال : هي كرشة إلا أنه ما دام رضيعا سمي إنفحة ، فإذا فطم ورعى العشب قيل : استكرش وهو شئ أصفر عليه صوف رقيق أصفر يعصر في صوفه مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن . ( 4 ) وبما أن الطحال فيه دم فإذا شوي مع اللحم فإن كان الطحال غير مثقوب لم يؤثر شيئا ، وإلا فينجس ما تحته من اللحم فيحرم . ( 5 ) المرارة : كيس فيها ماء أخضر هي مرة الصفراء معلقة مع الكبد ، وهي لكل حيوان إلا البعير . ( 6 ) المشيمة : غشاء ولد الانسان ، ويقال له من غيره : السلا . المجمع . ( 7 ) العلباء ، أو العلباءان - بكسر العين والمد : هما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدان على الظهر والعنق . والمجمع .
213
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 213