responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 21


الغسلات ، ووضع الماء في غسل اليدين على ظهر الذراعين والمرأة على باطنهما ، وبالعكس في الثانية ، والدعاء عند كل فعل .
ويكره التمندل [1] والاستعانة .
ويحرم التولية [2] .
مسائل :
الأولى : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن .
الثانية : لو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وبالعكس لا يجب الطهارة .
الثالثة : لو شك في شئ من أفعال الوضوء وهو على حاله أتى به وبما بعده ، ولو انصرف لم يلتفت .
الباب الثالث ( في الغسل ) ويجب بالجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات



[1] تمندل بالمنديل : تمسح به .
[2] أي تولية الغير لعمل الوضوء في حال الاختيار ، أما في الاضطرار فلا شئ عليه .

21

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست