نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 20
الفصل الثالث في كيفيته : ويجب فيه سبعة أشياء : ( النية ) مقارنة لغسل الوجه أو لغسل اليدين المستحب ، واستدامتها حكما حتى يفرغ . و ( غسل الوجه ) من قصاص شعر الرأس إلى محادر [1] شعر الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى . و ( غسل اليدين ) من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ولو عكس لم يجز . و ( مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره ) بالبلل من غير استئناف ماء جديد ، بأقل ما يقع عليه اسم المسح . و ( مسح بشرة الرجلين ) الأصابع إلى الكعبين ، ويجوز منكوسا . و ( الترتيب ) على ما قلناه . من رؤوس و ( الموالاة ) وهي متابعة الأفعال بعضها لبعض من غير تأخير . ويستحب فيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة ، ووضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، والمضمضة ، والاستنشاق ثلاثا ، وتثنية