responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 20


الفصل الثالث في كيفيته :
ويجب فيه سبعة أشياء :
( النية ) مقارنة لغسل الوجه أو لغسل اليدين المستحب ، واستدامتها حكما حتى يفرغ .
و ( غسل الوجه ) من قصاص شعر الرأس إلى محادر [1] شعر الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى .
و ( غسل اليدين ) من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ولو عكس لم يجز .
و ( مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره ) بالبلل من غير استئناف ماء جديد ، بأقل ما يقع عليه اسم المسح .
و ( مسح بشرة الرجلين ) الأصابع إلى الكعبين ، ويجوز منكوسا .
و ( الترتيب ) على ما قلناه .
من رؤوس و ( الموالاة ) وهي متابعة الأفعال بعضها لبعض من غير تأخير .
ويستحب فيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة ، ووضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، والمضمضة ، والاستنشاق ثلاثا ، وتثنية



[1] من الانحدار .

20

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست