نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 195
عجز أجزأه الاستغفار . وإذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق . ولو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة . الفصل السادس في الإيلاء [1] : ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى ، ولا لغير إضرار [2] من كامل مختار قاصد ، وإن كان عبدا أو خصيا أو مجبوبا [3] . ولا بد أن تكون المرأة منكوحة بالدائم ، مدخولا بها ، يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر [4] . وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر ، فإن رجع وكفر [5] وإلا
[1] الإيلاء : هو الحلف بالله ( جل شأنه ) على ترك وطي زوجته المعينة مدة معينة ، أو مطلقا ، مجردا عن الشرط والصفة . فهو صنف خاص من اليمين اختص بأحكام خاصة من الشارع ، كوجوب الفئة ، والكفارة أو الطلاق . وإذا بطل إيلاءا صح يمينا وجرت عليه أحكامه . والإيلاء من آلى على نفسه ، أي حلف ليمنع نفسه عن شئ مطلقا أو مدة معينة [2] بالزوجة فقط . [3] فيما لو بقي مقدار يمكن معه الدخول . [4] ومن هذا أنهم حكموا بحرمة ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر اختيارا ، إلا برضاها ، وحرمة السفر أكثر من أربعة أشهر إلا برضاها أو أخذها معه إلا أن يكون السفر ضروريا . [5] كفارة اليمين للوطي خلافا للحلف على الامتناع منه .
195
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 195