responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 195


عجز أجزأه الاستغفار .
وإذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق .
ولو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة .
الفصل السادس في الإيلاء [1] :
ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى ، ولا لغير إضرار [2] من كامل مختار قاصد ، وإن كان عبدا أو خصيا أو مجبوبا [3] .
ولا بد أن تكون المرأة منكوحة بالدائم ، مدخولا بها ، يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر [4] .
وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر ، فإن رجع وكفر [5] وإلا



[1] الإيلاء : هو الحلف بالله ( جل شأنه ) على ترك وطي زوجته المعينة مدة معينة ، أو مطلقا ، مجردا عن الشرط والصفة . فهو صنف خاص من اليمين اختص بأحكام خاصة من الشارع ، كوجوب الفئة ، والكفارة أو الطلاق . وإذا بطل إيلاءا صح يمينا وجرت عليه أحكامه . والإيلاء من آلى على نفسه ، أي حلف ليمنع نفسه عن شئ مطلقا أو مدة معينة
[2] بالزوجة فقط .
[3] فيما لو بقي مقدار يمكن معه الدخول .
[4] ومن هذا أنهم حكموا بحرمة ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر اختيارا ، إلا برضاها ، وحرمة السفر أكثر من أربعة أشهر إلا برضاها أو أخذها معه إلا أن يكون السفر ضروريا .
[5] كفارة اليمين للوطي خلافا للحلف على الامتناع منه .

195

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست