responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 194


الزائد على ما أعطاها .
الفصل الخامس في الظهار :
وهو حرام ، وصورته أن يقول لزوجته ( أنت علي كظهر أمي ) أو إحدى المحرمات [1] .
وشرطه : سماع شاهدي عدل ، وكمال المظاهر ، والاختيار ، والقصد ، وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض . وفي المتمتع بها ، والأمة ، وغير المدخول بها ، ومع الشرط قولان [2] ولا يقع في إضرار ولا يمين . [3] ومع إرادة الوطي يجب الكفارة ، بمعنى تحرم الوطي حتى يكفر .
فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ، ولو خرجت أو كان بائنا فاستأنف في العدة أو مات أحدهما أو ارتد فلا كفارة ، ولو وطأ قبل التكفير عامدا ( لزمته ) كفارتان ، ويتكرر بكل وطي كفارة ، ولو



[1] في وقوع الظهار بالتشبيه بسائر المحرمات اختلاف ، والمشهور على البطلان .
[2] أما الدخول فهو شرط في صحة الظهار وترتب آثاره لتظافر الصحاح باعتباره . ويصح تعليقه على الشرط - وهو ما يحتمل وقوعه - كخروجها من الدار ، لا الصفة - وهو متحقق الوقوع - كخروج الشهر ، والفارق بين الأمرين ورود النص في الشرط دون الصفة كاشف الغطاء ( قده ) .
[3] في مقابل الإيلاء ، فإنه يمين لا ينعقد لغير الإضرار . وهذا من الفروق بينهما .

194

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست