نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 194
الزائد على ما أعطاها . الفصل الخامس في الظهار : وهو حرام ، وصورته أن يقول لزوجته ( أنت علي كظهر أمي ) أو إحدى المحرمات [1] . وشرطه : سماع شاهدي عدل ، وكمال المظاهر ، والاختيار ، والقصد ، وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض . وفي المتمتع بها ، والأمة ، وغير المدخول بها ، ومع الشرط قولان [2] ولا يقع في إضرار ولا يمين . [3] ومع إرادة الوطي يجب الكفارة ، بمعنى تحرم الوطي حتى يكفر . فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ، ولو خرجت أو كان بائنا فاستأنف في العدة أو مات أحدهما أو ارتد فلا كفارة ، ولو وطأ قبل التكفير عامدا ( لزمته ) كفارتان ، ويتكرر بكل وطي كفارة ، ولو
[1] في وقوع الظهار بالتشبيه بسائر المحرمات اختلاف ، والمشهور على البطلان . [2] أما الدخول فهو شرط في صحة الظهار وترتب آثاره لتظافر الصحاح باعتباره . ويصح تعليقه على الشرط - وهو ما يحتمل وقوعه - كخروجها من الدار ، لا الصفة - وهو متحقق الوقوع - كخروج الشهر ، والفارق بين الأمرين ورود النص في الشرط دون الصفة كاشف الغطاء ( قده ) . [3] في مقابل الإيلاء ، فإنه يمين لا ينعقد لغير الإضرار . وهذا من الفروق بينهما .
194
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 194