responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 190


ولا يقع إلا بقوله ( طالق ) مجردا عن الشرط والصفة [1] ، ويشترط سماع رجلين عدلين [2] .
الفصل الثاني في أقسامه :
وهو بدعة ، وسنة .
فالأول : طلاق الحائض الحائل [3] أو النفساء مع حضور الزوج [4] والمسترابة [5] قبل ثلاثة أشهر ، وطلاق الثلاث مرسلا [6] والكل باطل [7] .
والثاني بائن ، ورجعي .
فالأول : طلاق اليائسة ، والصغيرة ، وغير المدخول بها والمختلعة والمبارءة مع استمرارهما على البذل ، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان [8] .



[1] الشرط في اصطلاح الفقهاء عبارة عن : كل حادث أمكن وقوعه وعدمه ، كشفاء المريض وقدوم المسافر . والصفة : ما كان محقق الوقوع ، كطلوع الشمس وغيبوبة الشفق . وتعليق الطلاق على كل ذلك باطل عندهم إجماعا .
[2] لقوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) سورة الطلاق .
[3] غير الحامل .
[4] ألحق بالحضور بعضهم ما يحكمه من إمكان علمه بحالها مع غيبته .
[5] سبق معناه فيما مضى .
[6] أي من غير رجعة بينها .
[7] لا ينبغي الإشكال في وقوع الطلاق الثلاث المرسل بواحدة ، وقد ورد بها الأخيار .
[8] المراد من الرجعة ما يشمل العود إلى الزوجية بعقد جديد ، وإن لم يطأها وكانت الطلقات كلها في طهر واحد مواقع فيه .

190

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست