نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 190
ولا يقع إلا بقوله ( طالق ) مجردا عن الشرط والصفة [1] ، ويشترط سماع رجلين عدلين [2] . الفصل الثاني في أقسامه : وهو بدعة ، وسنة . فالأول : طلاق الحائض الحائل [3] أو النفساء مع حضور الزوج [4] والمسترابة [5] قبل ثلاثة أشهر ، وطلاق الثلاث مرسلا [6] والكل باطل [7] . والثاني بائن ، ورجعي . فالأول : طلاق اليائسة ، والصغيرة ، وغير المدخول بها والمختلعة والمبارءة مع استمرارهما على البذل ، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان [8] .
[1] الشرط في اصطلاح الفقهاء عبارة عن : كل حادث أمكن وقوعه وعدمه ، كشفاء المريض وقدوم المسافر . والصفة : ما كان محقق الوقوع ، كطلوع الشمس وغيبوبة الشفق . وتعليق الطلاق على كل ذلك باطل عندهم إجماعا . [2] لقوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) سورة الطلاق . [3] غير الحامل . [4] ألحق بالحضور بعضهم ما يحكمه من إمكان علمه بحالها مع غيبته . [5] سبق معناه فيما مضى . [6] أي من غير رجعة بينها . [7] لا ينبغي الإشكال في وقوع الطلاق الثلاث المرسل بواحدة ، وقد ورد بها الأخيار . [8] المراد من الرجعة ما يشمل العود إلى الزوجية بعقد جديد ، وإن لم يطأها وكانت الطلقات كلها في طهر واحد مواقع فيه .
190
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 190