responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 189


كتاب الفراق وفيه فصول :
الفصل الأول في الطلاق :
ويشترط في المطلق : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد . وللولي أن يطلق عن المجنون لا الصغير والسكران .
وفي المطلقة : دوام الزوجية ، وخلوها عن الحيض والنفاس إن كان حاضرا ودخل بها ، ولو كان غائبا يقدر انتقالها من طهر إلى آخر صح طلاقه ولو كانت حائضا ، وأن يطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع إلا في الصغيرة واليائسة [1] والحامل ، والمسترابة [2] تصبر ثلاثة أشهر .



[1] لما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ) ثلاث يتزوجن على كل حال : من أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ) .
[2] يشتمل المسترابة هنا : مسترابة الدم أي من اتصل دمها ولم يتميز حيضها من طهرها ، والمسترابة في اليأس وعدمه ودخولها في الحيض وعدمه ، ومن لا تحيض وهي في سن من تحيض ففي جميع هذه الصور يجب عليها التربص ثلاثة أشهر - كاشف الغطاء ( قده ) .

189

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست