نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 189
كتاب الفراق وفيه فصول : الفصل الأول في الطلاق : ويشترط في المطلق : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد . وللولي أن يطلق عن المجنون لا الصغير والسكران . وفي المطلقة : دوام الزوجية ، وخلوها عن الحيض والنفاس إن كان حاضرا ودخل بها ، ولو كان غائبا يقدر انتقالها من طهر إلى آخر صح طلاقه ولو كانت حائضا ، وأن يطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع إلا في الصغيرة واليائسة [1] والحامل ، والمسترابة [2] تصبر ثلاثة أشهر .
[1] لما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ) ثلاث يتزوجن على كل حال : من أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ) . [2] يشتمل المسترابة هنا : مسترابة الدم أي من اتصل دمها ولم يتميز حيضها من طهرها ، والمسترابة في اليأس وعدمه ودخولها في الحيض وعدمه ، ومن لا تحيض وهي في سن من تحيض ففي جميع هذه الصور يجب عليها التربص ثلاثة أشهر - كاشف الغطاء ( قده ) .
189
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 189