responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 183


ولو تزوجها حرة فبانت أمة فسخ ولا مهر إلا مع الدخول ، فيرجع على المدلس . وكذا لو شرطت بنت مهيرة فخرجت بنت أمة .
ولو تزوجته حرا فبان عبدا فلها الفسخ ، والمهر بعد الدخول لا قبله ، الفصل السابع في المهر :
وهو عوض البضع ، وتملكه المرأة بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، ولو دخل قبلا أو دبرا استقر .
ويصح أن يكون عينا أو دينا أو منفعة ، ولا يتقدر قلة وكثرة ، ولا بد فيه من الوصف أو المشاهدة .
ولو لم يتعين صح العقد ، وكان لها مع الدخول مهر المثل ما لم يتجاوز السنة ، فإن تجاوز رد إليها ، ومع الطلاق لها المتعة ، للموسر بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير ، والمتوسط بخمسة ، والفقير بخاتم أو درهم .
ولو تزوجها بحكم أحدهما صح ، ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم تتجاوز المرأة مهر السنة إن كانت الحاكمة ، ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة .
ولو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك ، ولو قال ( على السنة فخمسمائة درهم .
ولو تزوج الذميان على خمر صح ، فإن أسلم أحدهما قبل القبض فلها القيمة [1] ، ولو تزوج المسلم عليه قيل يصح ويثبت على الدخول مهر المثل ،



[1] لورود النص المعتبر في ( النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ، ولم يكن دخل بها ؟ قال عليه السلام : ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير ويرسل بها إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول ( الوسائل ج 14 ) والظاهر عدم الفرق بين الاسلام قبل الدخول أو بعده - كاشف الغطاء .

183

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست