responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 173


والمجنونين ، ولا خيار ( لهما ) بعد زوال الوصفين [1] والبالغ الرشيد لا ولاية عليه ذكرا كان أو أنثى والحاكم والوصي على المجنون البالغ ذكرا وأنثى مع المصلحة . ويقف عقد غيرهم على الإجازة ، ويكفي فيها سكوت البكر .
وللمولى الولاية على مملوكه ذكرا وأنثى مطلقا . ولا ولاية للأم .
ويستحب للبالغة أن تستأذن أباها ، وأن توكل أخاها مع فقده .
وليس للوكيل أن يزوجها من نفسه بغير إذنها .
ولو زوج الصغيرين الأبوان توارثا ، ولو كان غيرهما وقف على الإجازة فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل ، وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات حلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع [2] وورث ، وإلا فلا .
الفصل الثالث في المحرمات :
وهي قسمان : نسب وسبب .
فالنسب : الأم وأن علت ، والبنت وأن سفلت ، والأخت وبناتها وإن نزلن ، والعمة والخالة وإن علتا ، وبنات الأخ وإن نزلن .



[1] إلا إذا كان العقد حين وقوعه ذا مفسدة عند العقلاء ، فلا يصح إلا بالإجازة بعد البلوغ والرشد ، بل لا يترك الاحتياط بالإجازة منهما فيما إذا كان العقد صحيحا بلا مفسدة أيضا ، لأن في لزومه عليهما إشكالا - منهاج الصالحين ، بتصرف .
[2] أي الطمع في الميراث .

173

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست