responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 141


وقول المالك [1] أنه دين لا وديعة مع التلف .
القصل الثامن في العارية كل عين مملوك يصح الانتفاع بها مع بقائها صح إعارتها ، بشرط كون المعير جائز التصرف .
وينتفع المستعير على العادة ، ولا يضمن مع التلف بدون التضمين أو التعدي ، أو كون العين أثمانا ( 1 ) ، ولو نقصت بالاستعمال المأذون ، فيه لم يضمن ، ولو استعار من الغاصب ضمن ، فإن كان جاهلا رجع على المعير بما يؤخذ منه . ويقتصر المستعير على المأذون .
والقول قول المستعير مع يمينه في عدم التفريط والقيمة معه ، وقول المالك في الرد . ويصح الإعارة للرهن ، وله المطالبة بالافتكاك بعد المدة ( 3 ) .



[1] يتجه تقديم قول المالك هنا بقاعدة اليد ، وفي شمولها لمثل المقام تأمل ، والقول بكون القول الودعي هنا أيضا غير بعيد ، وذلك لموافقته لأصالة عدم انتقال المال من ملك مالكه السابق بالدين ، فإن الدين تمليك ، والأصل عدمه ، وكيفما كان فحسم مادة النزاع بالمصالحة في المقام أصلح قطعا . ( 2 ) أي ذهبا أو فضة ، مسكوكة وغيرها . ( 3 ) ولكنها تقع لازمة في مواضع يستلزم الرجوع بها ضررا في النفوس أو الأموال ، كلوح السفينة ، والجدار لوضع طرف الخشبة ، أو الخشبة لوضع الجدار ، أو الأرض للزرع إلى أجله أو لدفن الميت إلى أن لا يبقى من الميت أثر فيه .

141

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست