نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 140
ولا يطأ جارية القراض من دون إذن ، والإطلاق يقتضي الشراء بعين المال وثمن المثل ، ولو فسخ المالك المضاربة فللعامل أجرته إلى ذلك الوقت . الفصل السابع - في الوديعة : وهي عقد جائز من الطرفين ، ويجب حفظها بمجرى العادة ، ولو عين المالك حرزا تعين ، فلو خلف ضمن إلا مع الخوف [1] . ويجب على الودعي علف لدابة وسقيها ، ويرجع به ( على المالك ) ، ويضمن المستودع مع التفريط لا بدونه ، ولا يزول إلا بالرد إلى المالك أو الإبراء . ويحلف للظالم ويوري ، ولو أقر له لم يضمن [2] . ويجب ردها عقلا على المودع أو إلى ورثته بعد موته ، إلا أن يكون غاصبا فيردها على مالكها ، ومع الجهل لقطة يتصدق بها إن شاء [3] ، إلا أن يمتزج بمال الظالم فيردها عليه [4] . والقول قول الودعي في التلف وعدم التفريط والرد والقيمة مع يمينه ،
[1] ( ولو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه ، فلو نقلها ضمن ، إلا إلى الأحرز ، أو مثله على قوله . ولا يجوز نقلها إلى ما دونه - ولو كان حرزا - إلا مع الخوف ) ( شرائع الاسلام ) . [2] إذا لم يمكن دفعه بالتورية والحلف وغيرهما بوجه من الوجوه ، وإلا ضمن . [3] إن يئس من وجود صاحبها وإلا فعليه تعريفها إلى الحول أو إلى اليأس . [4] وقال بعضهم بلزوم مراجعة المرجع الشرعي فيخرجها من مال الظالم ولاية على مجهول المالك .
140
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 140