responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 140


ولا يطأ جارية القراض من دون إذن ، والإطلاق يقتضي الشراء بعين المال وثمن المثل ، ولو فسخ المالك المضاربة فللعامل أجرته إلى ذلك الوقت .
الفصل السابع - في الوديعة :
وهي عقد جائز من الطرفين ، ويجب حفظها بمجرى العادة ، ولو عين المالك حرزا تعين ، فلو خلف ضمن إلا مع الخوف [1] .
ويجب على الودعي علف لدابة وسقيها ، ويرجع به ( على المالك ) ، ويضمن المستودع مع التفريط لا بدونه ، ولا يزول إلا بالرد إلى المالك أو الإبراء . ويحلف للظالم ويوري ، ولو أقر له لم يضمن [2] .
ويجب ردها عقلا على المودع أو إلى ورثته بعد موته ، إلا أن يكون غاصبا فيردها على مالكها ، ومع الجهل لقطة يتصدق بها إن شاء [3] ، إلا أن يمتزج بمال الظالم فيردها عليه [4] .
والقول قول الودعي في التلف وعدم التفريط والرد والقيمة مع يمينه ،



[1] ( ولو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه ، فلو نقلها ضمن ، إلا إلى الأحرز ، أو مثله على قوله . ولا يجوز نقلها إلى ما دونه - ولو كان حرزا - إلا مع الخوف ) ( شرائع الاسلام ) .
[2] إذا لم يمكن دفعه بالتورية والحلف وغيرهما بوجه من الوجوه ، وإلا ضمن .
[3] إن يئس من وجود صاحبها وإلا فعليه تعريفها إلى الحول أو إلى اليأس .
[4] وقال بعضهم بلزوم مراجعة المرجع الشرعي فيخرجها من مال الظالم ولاية على مجهول المالك .

140

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست