responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 139


ولا تصح مؤجلة [1] وتبطل بالموت والجنون .
ويكره مشاركة الكفار ، وليس لأحد الشركاء المطالبة بإقامة رأس المال . وإنما تصح القسمة بالتراضي .
ولا تصح قسمة الوقف ، ويجوز قسمته مع الطلق .
الفصل السادس في المضاربة :
وهي أن يدفع الانسان مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة من ربحه .
وإنما تصح بالأثمان [2] الموجودة ، والشركة في الربح ، وللعامل ما شرط له ، ولو وقعت فاسدة فله أجرة المثل والربح لصاحب المال .
وليست لازمة ويقتصر على المأذون ، ولو أطلق تصرف كيف شاء مع اعتبار المصلحة ، ويضمن لو خالف . وتبطل بالموت . ويشترط العلم بمقدار المال .
ويملك العامل حصته من النماء بالظهور ، ولا خسران عليه بدون التفريط . والقول قوله في عدمه وفي قدر رأس المال والتلف والخسران ، وقول المالك في عدم الرد .
ولو اشترى العامل أباه عتق نصيبه من الربح فيه وسعى الأب في الباقي .
وينفق العامل من الأصل في السفر قدر كفايته .



[1] أي لا تصح الشركة مؤجلة بأجل ، بل تكون دائمة ولكل منهما الفسخ والخروج متى شاء .
[2] أي النقود ، دون العروض .

139

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست