responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 138


والمبادرة [1] .
الفصل الخامس في الشركة :
إنما يصح في الأموال دون الأعمال فلكل أجرة عمله والوجوه [2] والمفاوضة [3] .
ويتحقق باستحقاق الشخصين فما زاد عينا واحدة ، أو بمزج المتساويين بحيث يرتفع الامتياز بينهما . ولكل منهما في الربح والخسران بقدر ماله .
ولو اشترطا التساوي مع اختلاف المالين أو بالعكس جاز ولا [4] يصح تصرف أحدهما بدون إذن الآخر ، ويقتصر على المأذون .
ومع انتفاء الضرر بالقسمة يجبر الممتنع عنها مع المطالبة . ويكفي القرعة في تحقق القسمة مع تعديل السهام ، والأحوط حضور قاسم وليس شرطا . والشريك أمين .



[1] المحاطة : أي حط ما اشتركا فيه وطرحه ، وجعل العوض لمن سلم له مقدار معين زائدا على إصابات صاحبه . والمبادرة : جعل العوض لمن بادر إلى إصابات معينة من مقدار معين ، كخمسة من عشرين رمية .
[2] الوجوه : اشتراك وجهين لا مال لهما ليبتاعا في الذمة ، وما يربحان فهو لهما .
[3] المفاوضة : اشتراك شخصين أو أكثر في كل ما يغرمان ويغنمان ، بحيث لا يختص أحدها عن الآخر إلا في القوت والزوجة وثياب البدن . وهما عندنا باطلان إجماعا - كاشف الغطاء .
[4] منعه جماعة من الفقهاء .

138

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست