نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 138
والمبادرة [1] . الفصل الخامس في الشركة : إنما يصح في الأموال دون الأعمال فلكل أجرة عمله والوجوه [2] والمفاوضة [3] . ويتحقق باستحقاق الشخصين فما زاد عينا واحدة ، أو بمزج المتساويين بحيث يرتفع الامتياز بينهما . ولكل منهما في الربح والخسران بقدر ماله . ولو اشترطا التساوي مع اختلاف المالين أو بالعكس جاز ولا [4] يصح تصرف أحدهما بدون إذن الآخر ، ويقتصر على المأذون . ومع انتفاء الضرر بالقسمة يجبر الممتنع عنها مع المطالبة . ويكفي القرعة في تحقق القسمة مع تعديل السهام ، والأحوط حضور قاسم وليس شرطا . والشريك أمين .
[1] المحاطة : أي حط ما اشتركا فيه وطرحه ، وجعل العوض لمن سلم له مقدار معين زائدا على إصابات صاحبه . والمبادرة : جعل العوض لمن بادر إلى إصابات معينة من مقدار معين ، كخمسة من عشرين رمية . [2] الوجوه : اشتراك وجهين لا مال لهما ليبتاعا في الذمة ، وما يربحان فهو لهما . [3] المفاوضة : اشتراك شخصين أو أكثر في كل ما يغرمان ويغنمان ، بحيث لا يختص أحدها عن الآخر إلا في القوت والزوجة وثياب البدن . وهما عندنا باطلان إجماعا - كاشف الغطاء . [4] منعه جماعة من الفقهاء .
138
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 138