responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 137


الفصل الرابع - في السبق والرماية [1] :
ولا بد فيهما من إيجاب وقبول ، وإنما يصحان في السهام والحراب والسيوف ، والإبل والفيلة والخيل والبغال والحمير خاصة .
ويجوز أن يكون العوض دينا وعينا ، وأن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال ، وجعله للسابق منهما أو للمحلل ، وليس المحلل شرطا .
ولا بد في المسابقة من تقدير المسافة والعوض وتعيين الدابة ، وتساويهما في احتمال السبق .
ويفتقر الرمي إلى تقدير الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والعوض وتماثل جنس الآلة ، ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس .
ولو قالا ( من سبق منا ومن المحلل [2] فله العوضان ) فمن سبق من الثلاثة فهما له ، فإن سبقا فلكل ما له ، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ما له ونصف الآخر والباقي للمحلل . ولو فسد العقد فلا أجرة .
ولو كان العوض مستحقا فعلى الباذل مثله أو قيمته .
ويحصل السبق بالتقدم بالعنق والكتد ولا يشترط ذكر المحاطة



[1] السبق بسكون الباء : المصدر ، وبالتحريك : العوض .
[2] المحلل : هو الذي يدخل بين المتراهنين ، إن سبق أخذ وإن لم يسبق لم يغرم . وسمي محللا لأن العقد لا يحل بدونه عند الشافعي ، وكذا عند ابن الجنيد من الإمامية .

137

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست