نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 130
بأربعة دراهم ، ولا يريه ثمنه في الميزان ويكره التفرقة بين الأم والولد قبل سبع سنين . ولو ظهر استحقاق الأمة بعد حملها انتزعها المالك ، وعلى المشتري قيمتها إن كانت بكرا وإلا فنصفه وقيمة الولد يوم سقوطه حيا ، ويرجع بذلك كله على البائع [1] إن لم يكن علم بالغصب وقت البيع . ويجوز شراء ما يسبيه الظالمون ، وكذا بنت ( الكافر ) وأخته وغيرهما من أقاربه . ومن اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واسترجع الثمن ، وإن مات ولا عقب له دفعها إلى الحاكم . ولو دفع إلى مملوك غيره ( ال ) مأذون مالا ليعتق نسمة ويحج عنه فاشترى أباه ، ثم ادعى كل من الثلاثة شراءه من ماله ، فالقول قول سيد المملوك مع عدم البينة . ولو وطأ الشريك جارية الشركة ، حد بنصيب غيره ، فإن حملت قومت عليه وانعقد الولد حرا ، وعليه قيمة حصص الشركاء منه عند سقوطه ، ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه ولا سبق ، بطل العقدان . الفصل الثاني عشر - في السلف : وشروطه : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، وقبض الثمن قبل التفرق ، ولو قبض البعض بطل الباقي ، وتقدير المبيع ذي الكيل والوزن بمقداره ، وتعيين أجل مضبوط ، وإمكان وجوده بعد الحلول ، فإن تعذر