responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 129


ومن مر بثمرة نخل لا قصدا جاز أن يأكل من غير استصحاب ولا أضرار .
الفصل الحادي عشر : في بيع الحيوان :
كل حيوان مملوك يصح بيعه ويستقر ملك المشتري عليه ، إلا الآبق منفردا ، وأم الولد مع وجود ولدها وإيفاء ثمنها أو القدرة عليه إلا أن يكون العبد أبا للمشتري وإن علا ، أو ابنا وإن نزل ، أو واحدة من المحرمات عليه نسبا ورضاعا ، وكذا المرأة في العمودين ، فيعتق عليه لو ملكه ، أو يكون المشتري كافرا والعبد مسلما ، أو يكون موقوفا . ولو ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك وبطل النكاح .
ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان المشاعة ، ولو شرط أحد الشريكين الرأس والجلد بما له ، كان له بنسبة ما له لا ما شرط ، ولو أمره بشراء حيوان أو غيره بشركته صح ولزمه نصف الثمن ، ولو شرط رأس المال لم يلزمه .
وعلى البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض ، وإلا فخمسة وأربعين يوما ، ولو لم يستبرئ وجب على المشتري ، ويسقط في اليائسة والصغيرة والمستبراة وأمة المرأة ، ولا يطأ الحامل قبلا إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن فعل عزل ، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها .
ويستحب تغيير اسمه ، وإطعامه شيئا من الحلاوة ، والصدقة عنه

129

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست