نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 123
فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع ، فإن خرجت ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع ، والتلف من المشتري في المدة والنماء له . الرابع : خيار الغبن . وهو أن يبيع بدون ثمن المثل أو يشتري بأكثر منه ، ولا يعرف القيمة مما لا يتغابن الناس فيه فيختار المغبون الفسخ . الخامس : من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا سلم السلعة ولم يشترط التأخير ، لزم البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري فهو أحق بالسلعة ، وإن مضت كان للبائع الفسخ ، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع على كل حال [1] وما لا بقاء له يثبت الخيار فيه يوما . السادس : خيار الرؤية ، فمن اشترى موصوفا غير مشاهد كان للمشتري خيار الفسخ إذا وجده دون الوصف ، ولو لم يشاهده البائع وباعه بالوصف فظهر أجود كان الخيار للبائع . السابع : خيار العيب ، وسيأتي . والخيار موروث . والمبيع إذا تلف قبل القبض كان من مال البائع ، وإن تغيب تخير المشتري بين الرد والإمساك بالأرش . الفصل الخامس - في العيوب : وهو كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي . فإن أطلق المتبايعان البيع أو اشتراطا الصحة اقتضى الصحة ، وإن تبرء المشتري من العيوب
[1] ولو تلف الثمن كان من المشتري ، بقاعدة : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ، والقاعدة تجري فيهما .
123
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 123