responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 123


فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع ، فإن خرجت ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع ، والتلف من المشتري في المدة والنماء له .
الرابع : خيار الغبن . وهو أن يبيع بدون ثمن المثل أو يشتري بأكثر منه ، ولا يعرف القيمة مما لا يتغابن الناس فيه فيختار المغبون الفسخ .
الخامس : من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا سلم السلعة ولم يشترط التأخير ، لزم البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري فهو أحق بالسلعة ، وإن مضت كان للبائع الفسخ ، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع على كل حال [1] وما لا بقاء له يثبت الخيار فيه يوما .
السادس : خيار الرؤية ، فمن اشترى موصوفا غير مشاهد كان للمشتري خيار الفسخ إذا وجده دون الوصف ، ولو لم يشاهده البائع وباعه بالوصف فظهر أجود كان الخيار للبائع .
السابع : خيار العيب ، وسيأتي .
والخيار موروث . والمبيع إذا تلف قبل القبض كان من مال البائع ، وإن تغيب تخير المشتري بين الرد والإمساك بالأرش .
الفصل الخامس - في العيوب :
وهو كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي . فإن أطلق المتبايعان البيع أو اشتراطا الصحة اقتضى الصحة ، وإن تبرء المشتري من العيوب



[1] ولو تلف الثمن كان من المشتري ، بقاعدة : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ، والقاعدة تجري فيهما .

123

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست