responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 109


كتاب الجهاد وفيه فصول :
الفصل الأول - فيمن يجب عليه :
وهو فرض على الكفاية بشروط تسعة : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورة ، وأن لا يكون هما [1] ، ولا مقعدا ، ولا أعمى ، ولا مريضا يعجز عنه ، ودعاء الإمام أو من نصبه إليه .
ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين عدو يخشى عليه منه فيدفعه ولا يقصد معونة الجائر ، والعاجز يجب أن يستنيب مع القدرة [2] ويجوز لغير العاجز .



[1] الهم بكسر الهاء : الشيخ الفاني العاجز عن المعونة في الدفاع والجهاد بجميع أنواعها .
[2] على الاستنابة فيستنيب حينئذ من لم يجب عليه من ذمي أو معاهد ، أو مسلم ليس من أهل البلد ، أو من لا مؤنة له منهم . وهذا مع عدم وجود من به الكفاية للدفاع .

109

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست