نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 109
كتاب الجهاد وفيه فصول : الفصل الأول - فيمن يجب عليه : وهو فرض على الكفاية بشروط تسعة : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورة ، وأن لا يكون هما [1] ، ولا مقعدا ، ولا أعمى ، ولا مريضا يعجز عنه ، ودعاء الإمام أو من نصبه إليه . ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين عدو يخشى عليه منه فيدفعه ولا يقصد معونة الجائر ، والعاجز يجب أن يستنيب مع القدرة [2] ويجوز لغير العاجز .
[1] الهم بكسر الهاء : الشيخ الفاني العاجز عن المعونة في الدفاع والجهاد بجميع أنواعها . [2] على الاستنابة فيستنيب حينئذ من لم يجب عليه من ذمي أو معاهد ، أو مسلم ليس من أهل البلد ، أو من لا مؤنة له منهم . وهذا مع عدم وجود من به الكفاية للدفاع .
109
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 109