responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 108


وأفعالها : النية ، والإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه ، والتقصير أو الحلق .
وليس في المتمتع بها طواف النساء .
ويجوز المفردة في جميع أيام السنة ، وأفضلها رجب ، والقارن والمفرد يأتي بها بعد الحج ، والمتمتع بها يجزي عنها .
ولو اعتمر في أشهر الحج جاز أن ينقلها إلى التمتع ، ويجوز في كل شهر ، وأقله في كل عشرة أيام ، ولا حد لها عند السيد المرتضى ( قده ) .
الباب العاشر ( في المحصور والمصدود ) المصدود : الممنوع بالعدو ، فإن تلبس بالإحرام نحر هديه وأحل من كل شئ أحرم منه . وإنما يتحقق الصد بالمنع عن مكة أو عن الموقفين [1] ولا يسقط الواجب ، ويسقط المندوب . ولا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل ، ويجزي هدي السياق عنه ، والمعتمر المصدود كالحاج . ح والمحصر : هو الممنوع بالمرض ، فيبعث هديه إن لم يكن قد ساق .
وإلا اقتصر على هدي السياق ، فإذا بلغ محله - وهو منى إن كان حاجا ، ومكة إن كان معتمرا - قصر ، وأحل إلا من النساء حتى يحج في القابل إن كان واجبا ، أو يطاف طواف النساء عنه إن كان ندبا ، ولو زال الحصر التحق ، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه ، وإلا فلا .



[1] عرفات والمشعر الحرام : المزدلفة .

108

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست