نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 100
ولو نسيه حتى يحصل بعرفات [1] أحرم بها إذا لم يتمكن من الرجوع ، ولو لم يتذكر حتى يقضي مناسكه لم يكن عليه شئ . الفصل الثاني في الوقوف بعرفات : وهو ركن في الحج ، يبطل الإخلال به عمدا . ولو تركه ناسيا حتى فات وقته ولم يحصل بالمشعر بطل حجه . ويجب فيه النية ، والوقوف بعرفات إلى غروب الشمس من يوم عرفة . ولو لم يتمكن من الوقوف نهارا وقف ليلا ولو قبل الفجر ، ولو لم يتمكن أو نسي حتى طلع الفجر ، وقف بالمشعر وأجزأه [2] ، ولو أفاض منها قبل الغروب وجب عليه بدنة ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوما إن كان عالما ، وإن كان جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه . ونمرة ، وثوية ، وذو المجاز ، وعرنة ، والأراك : حدود لا يجزي الوقوف بها . ويستحب أن يخرج إلى منى يوم التروية بعد الزوال والإمام يصلي بها ، ثم يثبت بها إلى فجر عرفة ، ولا يجوز وادي محسر [3] حتى تطلع الشمس ، ويدعو عند نزولها والخروج منها وفي الطريق ، وأن يقف مع
[1] أي يكون بعرفات . [2] ( وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب ، من تركه عامدا فسد حجه ، ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر ) ( شرائع الاسلام ) . [3] أي لا يجتازه .
100
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 100