responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 94


ولا على النجس وإن لم يتعد إليه ، ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي على رأي ، ويشترط الملك أو حكمه ويجوز على القرطاس إن اتخذ من النبات فإن كان مكتوبا كره ، ويجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت وإلا فلا الفصل السادس في الأذان والإقامة وفيه أربعة مطالب الأول المحل يستحب الأذان والإقامة في المفروضة اليومية أداء وقضاء للمنفرد والجامع الرجل والمرأة بشرط أن تسر ، ويتأكدان في الجهرية خصوصا الغداة والمغرب ، ولا أذان في غيرها كالكسوف والعيد والنافلة ، بل يقول المؤذن في المفروض غير اليومية الصلاة ثلاثا ، ويصلي عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة والقاضي إن أذن لأول ورده وأقام للبواقي كان أدون فضلا ، ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة إن لم يتفرق الأولى وإلا استحبا ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة ، ولا يصح إلا بعد دخول الوقت وقد رخص في الصبح تقديمه لكن يستحب إعادته عنده .
المطلب الثاني في المؤذن وشرطه الاسلام ، والعقل مطلقا ، والذكورة إلا أن تؤذن المرأة لنفسها أو للمحارم

94

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست