ولو لم يتعد نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه صحت صلاته ، إذا كان موضع الجبهة طاهرا على رأي ، وتكره الصلاة في الحمام لا المسلخ ، وبيوت الغائط ، والنيران
( 1 ) ( باشتراط الطهارة في المكان أي خلوه الخ - خ ) ( 2 ) ئل ب 30 خبر 3 من أبواب النجاسات