نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 72
فقده بعده ففي النقض نظر وفي تنزيل الصلاة على الميت منزلة التكبير نظر ، فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال ، ويجمع بين الفرائض بتيمم واحد ، ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة ، ويستحب تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول ويؤمم الميت ويتيمم المحدث ولو انتهوا إلى ماء مباح واستووا في إثبات اليد فالملك لهم ، وكل واحد أولى بملك نفسه ، ويعيد المجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه ، ومن يصلي على الجنازة مع وجود الماء ندبا ، ولا يدخل به في غيرها .
72
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 72