نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 522
اشتراط رهن من البايع على الدرك أو ضمين عنه أو في المبيع فقال بعتك ثوبا فقال بل ثوبين ولا بينة قدم قول البايع مع اليمين . ولو قال بعتك العبد بمئة فقال بل الجارية تحالفا وبطل البيع ، ولو قال بعتك بعبد فقال بل بحر أو قال فسخت قبل التفرق وأنكر الآخر قدم قول مدعي الصحة مع اليمين واختلاف الورثة كالمتعاقدين . فروع ( ا ) لو قلنا بالتحالف فاختلفا في قيمة السلعة التالفة رجعا إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها فإن اختلفا في الصفة قدم قول المشتري مع يمينه ( ب ) لو تقايلا المبيع أو رد بعيد بعد قبض الثمن ثم اختلفا في قدر الثمن قدم قول البايع مع يمينه لأنه منكر لما يدعيه المشتري بعد الفسخ ( ج ) لو قال بعتك وأنا صبي احتمل تقديم قول مدعي الصحة مع يمينه وتقديم قول البايع لأصالة البقاء ولو قال كنت مجنونا ولم يعلم سبقه قدم قول المشتري مع يمينه وإلا فكالصبي ( د ) لو قال وهبت مني فقال بل بعته بألف احتمل أن يحلف كل منهما على نفي ما يدعي الآخر ويرد إلى المالك وتقديم قول مدعي الهبة مع اليمين ( ه ) لو قال البايع رددت إلى العبد المؤجل ثمنه فقال بل
522
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 522