نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 502
ولو لم يقل فإشكال فإن قلنا بدخول الجميع فلا بحث وإلا وجب التعيين ( الرابع ) القرية والدسكرة ويدخل فيها الأبنية والساحات التي يحيط بها البيوت والطرق المسلوكة فيها ، وفي دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال أقربه عدم الدخول ، ولا تدخل المزارع حول القرية وإن قال بحقوقها إلا مع القرينة كالمساومة عليها وعلى مزارعها بثمن ويشتريها به أو يبذل ثمنا لا يصلح إلا للجميع ( الخامس ) الشجر ويندرج تحته
( 1 ) ما ذكره من رجوع الفقيه إلى العرف إنما هو في مسألة البستان التي هي قبل مسألة الشرب
502
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 502