نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 462
في الصوف البلد واللون والنوع والطول أو القصر والزمان وفي اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر وعليه تسليمه نقيا من الشوك والبعر ( ه ) يذكر ( في الرصاص ) النوع كالقلعي والأسرب والنعومة أو الخشونة واللون ويزيد ( في الحديد ) ذكرا أو أنثى ولو انضبطت الأواني جاز السلف فيها فيضبط الطست جنسه وقدره وسمكه ودوره وطوله ( وفي الخشب ) النوع واليبس أو الرطوبة والطول والعرض والسمك ويلزمه أن يدفع من طرفه إلى طرفه بذلك السمك والدور ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا ولا يلزمه القبول لو كان أدق وله سمح [1] خال من العقد ( و ) الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية والعقاقير أو لغرابة لفظها فلا بد وأن يعرفها المتعاقدان وغيرهما ، وهل تعتبر الاستفاضة أم يكفي معرفة عدلين الأقرب الثاني