responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 429


خيار الفسخ إن عجز عن أخذ الفداء ما لم يجز البيع أو لا .
فروع ( ا ) لو باع الآبق منضما إلى غيره ولم يظفر به لم يكن له رجوع على البايع بشئ وكان الثمن في مقابلة المنضم أما الضال فيمكن حمله على الآبق لثبوت المقتضي وهو تعذر التسليم ، والعدم لوجود المقتضي لصحة البيع وهو العقد ( فعلى الأول ) يفتقر إلى الضميمة ولو تعذر تسليمه كان الثمن في مقابلة الضميمة ( وعلى الثاني ) لا يفتقر ويكون في ضمان البايع إلى أن يسلمه إلا مع الإسقاط ( ب ) لو باع المغصوب وتعذر تسليمه لم يصح ولو قدر المشتري على انتزاعه دون البايع فالأقرب الجواز ، فإن عجز تخير وكذا لو اشترى ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة ولم يعلم المشتري كان له الخيار ولو باع ما يعجز عن تسليمه شرعا كالمرهون لم يصح إلا مع إجازة المرتهن ( ج ) لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد ولم يعين بطل ولو قال بعتك صاعا من هذه الصيعان مما تماثلت أجزائه صح ولو فرق الصيعان وقال بعتك أحدها لم يصح ، و كذا يبطل لو قال بعتك هذه العبيد إلا واحدا ولم يعين أو بعتك عبدا على أن تختار من شئت منهم ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهما صح إن قصدا الإشاعة وإن قصدا معينا بطل ، ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم تساوت أجزائه أو اختلفت كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا ، ويصح بيع الصاع من الصبرة

429

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست