نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 400
بسمه تعالى كتاب المتاجر وفيه مقاصد الأول في المقدمات وفيه فصلان : ( الأول ) في أقسامها وهي تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة فمنها ( وأحب ) وهو ما يحتاج الانسان إليه لقوته وقوت عياله ولا وجه له سوى المتجر ( ومندوب ) وهو ما يقصد به التوسعة على العيال أو نفع المحاويج مع حصول قدر الحاجة بغيره ( ومباح ) وهو ما يقصد به الزيادة في المال لا غير مع الغنى عنه ( ومكروه ) وهو ما اشتمل على وجه نهي الشرع عنه نهي تنزيه كالصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، واتخاذ الذبح والبحر صنعة ، والحياكة والنساجة ، والحجامة مع الشرط ، والقابلة معه ، وأجرة الضراب وكسب الصبيان ، وغير المتجنب للحرام ، وأجرة تعليم القرآن ، وتعشير المصحف بالذهب ، والصياغة ، والقصابة ، وركوب البحر للتجارة ، وخصاء الحيوان ، ومعاملة الظالمين والسفلة ، والأدنين والمحارفين ، وذوي العاهات والأكراد ، و مجالستهم ومناكحتهم وأهل الذمة ( ومحظور ) وهو ما اشتمل على وجه قبح وهو أقسام : ( الأول ) كل نجس لا يقبل التطهير سواء كان نجاسته ذاتية كالخمر والنبيذ و الفقاع والميتة والدم وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثها والكلب والخنزير وأجزائهما
( 1 ) ئل ب 11 خبر 1 من أبواب صفات القاضي .
400
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 400