responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 381


والصبي والمجنون والعبد والمرأة اتباع لا جزية عليهم وتسقط عن الهم على رأي ، وتؤخذ ممن عداهم وإن كانوا رهبانا أو مقعدين ولا تسقط عن الفقير بل ينظر بها حتى يوسر كالدين ، وللرجل أن يستتبع من شاء من نساء الأقارب وإن لم يكن محارمه مع الشرط فإن أطلق لم يتبعه إلا صغار أولاده وزوجاته ، فإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد فعليهم الجزية ويستأنف العقد معهم أو يسلموا فإن امتنعوا صاروا حربا ولو أفاق المجنون حولا وجبت عليه وإن جن بعد ذلك ولو كان يجن ويفيق ( قيل ) يحكم للأغلب ( وقيل ) تلفق أيام الإفاقة فإذا بلغت حولا فالجزية ، ولو بعثت


( 1 ) ئل ب 18 من كتاب الجهاد . ( 2 ) ئل ب 51 خبر 1 من كتاب الجهاد .

381

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست