responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 36


فروع ( الأول ) لو ضم التبرد صح على إشكال ، ولو ضم الرياء بطل ( الثاني ) لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد فلو عينه ارتفع الباقي ، وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها وإن نفاها ، سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا ( الثالث ) لا تصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه ، إلا الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطي إن شرطنا الغسل للضرورة ، فإن أسلمت أعادت ، ولا تبطل بالارتداد بعد الكمال ، ولو حصل في الأثناء أعاد ( الرابع ) لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين ، نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان ( الخامس ) لو نوى رفع حدث والواقع غيره ، فإن كان غلطا صح وإلا بطل ( السادس ) لو نوى ما يستحب له كقرائة القرآن فالأقوى الصحة

36

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست