نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 359
استحب الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه بالنهوض ، ويحرم على الضعيف على إشكال ، فإن شرط الانفراد لم تجز المعاونة إلا إذا فر المسلم وطلبه الحربي فيجوز دفعه ، ولو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته ، فإن استنجد أصحابه نقض أمانه فإن تبرعوا بالإعانة فمنعهم فهو على عهدة الشرط وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم ، ولو لم يشترط الانفراد جاز إعانة المسلم ، ويجوز الخدعة في الحرب للمبارز وغيره ويحرم الغدر بالكفار والغلول منهم والتمثيل بهم ( ولا ينبغي ) أن يخرج الإمام معه المخذل كمن يزهد في الخروج ويعتذر بالحر وشبهه ( ولا ) المرجف وهو من يقول هلكت سرية المسلمين ولا من يعين على المسلمين بالتجسيس واطلاع الكفار على عورات المسلمين ( ولا ) من يوقع العداوة بين المسلمين ، ولا يسهم له لو خرج ويجوز له الاستعانة بأهل الذمة والمشرك الذي يؤمن غائلته والعبد المأذون له فيه والمراهق ، ويجوز استيجار المسلم للجهاد من الإمام وغيره وأن يبذل الإمام من بيت المال ما يستعين به المحارب ، ولو أخرجه الإمام قهرا لم يستحق أجرة وإن لم يتعين عليه لتعينه بإلزامه وإن كان عبدا أو ذميا ، ولو عين شخصا لدفن الميت أو غسله فلا أجرة له وإن كان للميت تركة أو في بيت المال اتساع ولو استؤجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة استحق
( 1 ) سورة البقرة - 194 . ( 2 ) ئل ب 6 خبر 1 من أبواب الخيار .
359
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 359