responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 352


الاستيجار له على رأي ، ويجوز للقادر فيسقط عنه ما لم يتعين عليه ، ولو تجدد العذر الذي هو العمى والزمن والمرض والفقر بعد الشروع في القتال لم يسقط على إشكال فإن عجز سقط ، ولو بذل للفقير حاجته وجب ولا يجب ( على الفقير خ ) أن يؤجر نفسه بالكفاية ويحرم القتال في أشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب إلا أن يبدء العدو بالقتال أو لا يرى لها حرمة ، ويجوز في الحرم ويحرم المقام في بلاد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر الاسلام مع القدرة على المهاجرة ، وفي الرباط فضل كثير وهو الإقامة في الثغر لتقوية المسلمين على الكفار ولا يشترط فيه الإمام لأنه لا يشتمل قتالا بل حفظا وإعلاما وله طرفا قلة وهو ثلاثة أيام وكثرة وهو أربعون يوما فإن زاد فله ثواب المجاهدين ولو عجز عن المباشرة للرباط فربط فرسه لإعانة المرابطين أو غلامه أو أعانهم بشئ فله فيه فضل كثير ولو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء سواء كان الإمام ظاهرا أو مستورا وكذا لو استؤجر وأفضل الرباط الإقامة ]


( 1 ) التوبة 90 ( 2 ) الأنفال - 44 ( 3 ) الأنفال - 14

352

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست