responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 337


أحد حتى المحل ( في الحل خ ) وجلده ميتة ولو صاده المحرم وذبحه المحل في الحل حل عليه خاصة ولو ذبح المحل في الحل وأدخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم ولو باشر القتل جماعة ضمن كل واحد منهم فداء كاملا ولو ضرب بطير على الأرض فمات فعليه دم وقيمتان إحديهما للحرم والأخرى لاستصغاره ولو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن وينسحب في غيرها ولو رمى محلا فقتل محرما أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كل واحد الربع وفي عينيه القيمة وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة .
فروع الأول لو صال عليه صيد فدفعه فأدى دفعه إلى القتل أو الجرح فلا ضمان ، ولو تجاوز إلى الأثقل مع الاندفاع بالأخف ضمن ( الثاني ) لو أكله في مخمصة ضمن ولو كان عنده ميتة وصيد فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وفديه وإلا الميتة ( الثالث ) لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطي شئ ( الرابع ) لو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا ضمان ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه وقيل ربع القيمة ، ولو جهل حاله أو لم يعلم أثر فيه أم لا ضمن الفداء .
( وأما التسبيب ) ففعل ما يحصل معه التلف ولو نادرا وإن قصد الحفظ فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع ليداويه فمات


( 1 ) ئل ب 18 خبر 4 من أبواب كفارات الصيد

337

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست