نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 331
وفي فرخ النعامة صغير من الإبل على رأي ومع العجز يساوي بدل الكبير ( الثاني ) في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية فإن عجز قوم البقرة وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين نصف صاع والزائد على ثلاثين مسكينا له ولا يجب الإكمال لو نقص ، فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما فإن عجز فتسعة أيام ( الثالث ) في الظبي شاة فإن عجز قومها وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين بمدين ولا يجب الزائد على عشرة ، فإن عجز صام عن كل مدين يوما فإن عجز صام ثلاثة أيام وفي الثعلب والأرنب
( 1 ) المائدة - 94 ( 2 ) ئل ب 2 خبر 8 من أبواب كفارات الصيد .
331
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 331