نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 314
أثمانها تصدق بثلث الأعلى والأوسط والأدون ، وتكره التضحية بما يربيه وأخذ شئ من جلودها وإعطاءها الجزار بل يستحب الصدقة بها . المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها أما دم التحلل ( فإن ) كان عن صد فمكانه موضعه وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت فتعين التحلل بالعمرة ، فإن منع عنها تحلل بالهدي فإن عجز صام ( وإن ) كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا ، وزمانه يوم النحر وأيام التشريق ، ومكان الكفارات جمع منى إن كان حاجا وإلا فمكة ، وزمانها وقت حصول سببها ، ومكان هدي التمتع منى ويجب اخراج ما يذبح بمنى إلى مصرفه بها ، وزمانه يوم النحر قبل الحلق ولو أخره أثم وأجزء وكذا يجزي لو ذبحه في بقية ذي الحجة ، ومكان هدي السياق منى إن كان الإحرام للحج وإن كان للعمرة ففناء الكعبة بالجزورة وزمانه كهدي التمتع ، ومن نذر نحر بدنة وعين مكانا تعين وإلا نحرها بمكة ، ولا يتعين للأضحية مكان ، وزمانها بمنى أربعة أيام يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار ثلاثة و يجوز ادخار لحمها ، ويكره أن يخرج به من منى ، ويجوز اخراج ما ضحاه غيره . المطلب الثالث في الحلق والتقصير ويجب بعد الذبح إما الحلق أو التقصير بمنى والحلق أفضل خصوصا للملبد و
( 1 ) ئل ب 7 خبر 5 من أبواب الحلق والتقصير .
314
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 314