responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 293


كملا ويلزمها توابع الزوجية ، وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ولا له المطالبة معه ، ولو وكل محرم محلا فأوقع العقد فيه بطل وبعده يصح ، ويجوز الرجعة للرجعية وشراء الإماء وإن قصد التسري ومفارقة النساء ، ويكره للمحرم الخطبة و إن كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم ( الثالث ) الطيب مطلقا على رأي أكلا ولو مع الممازجة مع بقاء كيفيته ولمسا وتطيبا وإن كان المحرم ميتا إلا خلوق الكعبة واضطرارا ويقبض على أنفه ويتأكد المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود ويجوز السعوط مع الضرورة والاجتياز في موضع يباع فيه ، ويقبض على أنفه


( 1 ) ئل ب 18 خبر 6 من أبواب تروك الإحرام ( 2 ) سنن الدارمي باب في المحرم إذا مات ما يصنع به - وذكر فيه نحوه

293

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست