responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 256


أو وصى له جماعة أو جمعة على رأي سواء الرجل والمرأة ( السادس ) استدامة اللبث فلو خرج لا لضرورة بطل ولو كرها ، ولو خرج لضرورة كقضاء حاجة ( الحاجة خ ) والغسل وصلاة جنازة وتشييعها أو عود مريض أو تشييع مؤمن وإقامة شهادة أو لسهو لم يبطل ، ويحرم عليه حينئذ الجلوس والمشي تحت الظلال اختيارا والصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها حيث شاء ( السابع ) انتفاء الولاية أو إذن الوالي فلو اعتكف العبد أو الزوجة لم يصح إلا مع إذن المولى أو الزوج ومع الإذن يجوز الرجوع مع الندبية لا الوجوب فلو أعتقه بعد الإذن لم يجب الإتمام مع الندبية ولو هاياه جاز أن يعتكف في أيامه وإن لم يأذن مولاه .


( 1 ) ئل ب 3 خبر 6 من الاعتكاف . ( 2 ) ئل ب 3 خبر من في الاعتكاف وفيه علي بن غراب عن أبي عبد الله ( ع ) ( 3 ) لم نظفر على محلها وعليك بالتتبع وفي المستدرك باب 3 من كتاب الاعتكاف ما يدل على أن أمير المؤمنين عليه السلام قد صلى فيه . ( 4 ) في بعض النسخ بعد قوله ابن بابويه هكذا : وقول ابن بابويه هو الصحيح عندي . ( 5 ) ئل ب 3 خبر 1 من الاعتكاف .

256

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست