responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 246


وكل جمعة وأول ذي الحجة ورجب كله وشعبان كله ولا يجب بالشروع لكن يكره الإفطار بعد الزوال ولا يشترط خلو الذمة من صوم واجب على إشكال ( ومكروه ) وهو خمسة : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو مع شك الهلال والنافلة سفرا إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة والضيف ندبا بدون إذن المضيف والولد بدون إذن والده والمدعو إلى طعام ( ومحرم ) وهو تسعة : صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق لمن كان بمنى حاجا أو معتمرا ويوم الشك بنية رمضان وصوم ندر المعصية والصمت والوصال والمرأة ندبا مع نهي الزوج أو عدم إذنه والمملوك بدون إذن مولاه والواجب سفرا عدا ما استثنى .
فرع لو قيد ناذر الدهر بالسفر ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال أقربه ذلك وإلا دار فإن سوغناه فاتفق في رمضان وجب الإفطار ويقضي لأنه مستثنى كالأصل .


( 1 ) ئل ب 28 خبر 4 - 5 من أبواب أحكام شهر رمضان .

246

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست