نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 24
إلحاقه بالمشتبه ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل ، ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليها فالأصل الصحة ، ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية أعاد ، ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة ، وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه دون غيره وإن كان من حيوان الماء كالتمساح ، ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين .
24
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 24