responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 183


وهل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا أو نموا ؟ الأقرب الثاني ( السادس ) مع اتحاد الجنس يؤخذ منه ومع الاختلاف إن ماكس قسط ( السابع ) يجوز للساعي الخرص فيضمن المالك حصة الفقراء أو الساعي حصة المالك أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك فليس له الأكل حينئذ ومع التضمين لو تلف من الثمرة شئ بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد ويجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة فيسقط بحسابه ويجوز القسمة على رؤس النخل والبيع ولو ادعى المالك النقص المحتمل قبل دون غيره ويقبل قوله لو ادعى الجائحة أو غلط الخارص أو التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا ( الثامن ) الرطب الذي لا يصير تمرا تجب الزكاة فيه ويعتبر بالخرص على تقدير الجفاف إن بلغ النصاب وجبت و يخرج منه عند بلوغه رطبا وكذا العنب ( التاسع ) يكفي الخارص الواحد لو باع الثمرة بعد الخرص والضمان صح البيع ولو كان قبله بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة مسألة الزكاة تجب في العين لا الذمة فإن فرط ضمن والتأخير مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط ولو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر الحول فزكوة واحدة ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة فلو حال على تسع حولان فشاتان وهكذا إلى أن ينقص عن النصاب فلا يجب شئ و يصدق المالك في عدم الحول وفي الإخراج من غير بينة ولا يمين ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان .

183

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست