responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 171


الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه ، ولو شرطها على المالك لم يصح على رأي ، والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها لأنها في معرض الإتلاف وتجب مع حضوره ( الثالث ) عدم قرار الملك فلو وهب له نصاب لم يجر فيه الحول إلا بعد القبول و القبض ولو أوصى له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم ولو قبض أربعمأة أجرة المسكن حولين وجب عند كل حول زكاة الجميع وإن كانت في معرض التشطير وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول فإن طلقها أخذ الزوج النصف كملا وكان حق الفقراء عليها أجمع ولو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج .
تنبيه إمكان الأداء شرط في الضمان فلو لم يتمكن المسلم من اخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ولو تمكن من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه ولا يصح منه أداؤها قبله ويستأنف الحول حين الاسلام ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان .


( 1 ) سورة التوبة آية 102 .

171

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست