responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 169


كان المنع من قبل البايع ولو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد على رأي وكذا لو شرط خيارا زائدا ولا يجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ، ولم يتمكن منه ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة استحبابا ( الثاني ) تسلط الغير عليه فلا يجب في المرهون وإن كان في يده ولا الوقف لعدم الاختصاص ولا منذور الصدقة به ، وأقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه أما لو نذر الصدقة بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع الزكاة إذ الدين لا يمنع الزكاة ، وفي النذر المشروط نظر .


( 1 ) هكذا في النسخ والصحيح و " لا " في المنفية إما للوجوب الخ .

169

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست