responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 157


ولو شرطنا في القصر السفر صلى بالأولى ركعتين وأتموا وبالثانية ركعتين وانتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني ، ولو فرقهم أربعا جاز فيجوز التثليث والمغرب سفرا ويجوز أن يكون الفرقة واحدا ، وإذا عرض الخوف الموجب للإيماء في الأثناء أتم موميا وبالعكس استدبر أو لا ، ولو ظن سوادا عدوا أو لم يعلم بالحائل أو خاف لصا أو سبعا أو هرب من غرق أو حرق أو مطالب بدين عاجز عنه أو كان محرما خاف فوت الوقوف فقصر أو أومأ لم يعد ، ويجوز أن يصلي الجمعة على صفة ذات الرقاع دون بطن النخل بشرط الحضر والخطبة للأولى وكونها كمال العدد ، وإن قصرت الثانية ويغتفر التعدد لوحدة صلاة الإمام ، وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء والموتحل والغريق يوميان مع الضرورة ولا يقصران لغير خوف أو سفر ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة الانفراد ومبدئه رفع الإمام من سجود الأولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية


( 1 ) ئل ب 1 خبر 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ( 2 ) النساء - 103 )

157

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست