responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 127


الفصل الثاني في صلاة العيدين وفيه مطلبان الأول الماهية وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة ثم يكبر خمسا ويقنت عقيب كل تكبير ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين ثم يقوم فيقرء الحمد وسورة ثم يكبر أربعا ويقنت عقيب كل تكبير ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم ، ويجب الخطبتان بعدها وليستا شرط ويستحب الإصحار إلا بمكة ومع المطر وشبهه وخروج الإمام حافيا ماشيا بسكينة ووقار ذاكرا وقراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية والسجود على الأرض وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به والتكبير في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد يقول : الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله على ما هدينا وله الشكر على ما أولانا ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة أولها ظهر العيد إن كان بمنى وعقيب عشر إن كان بغيرها ويزيد : ورزقنا من بهيمة الأنعام ، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال فإن فاتت سقطت .
المطلب الثاني في الأحكام شرائط العيدين هي شرائط الجمعة إلا الخطبتين ، ومع اختلال بعضها يستحب جماعة وفرادى ويجب على كل من يجب عليه ، والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها ، ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها ،

127

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست